معرف المادة: 412
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا,قتل الزوجة او احد المحارم في حالة تلبسها بالزنا,الاعتداء على الزوجة او احد المحارم مما يؤدي الى الموت او عاهة مستديمة,عدم جواز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر,عدم تطبيق احكام الظروف المشددة ضد من يستفيد من هذا العذر