المادة 409

معرف المادة: 412

رقم المادة : 238

المادة 409 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا,قتل الزوجة او احد المحارم في حالة تلبسها بالزنا,الاعتداء على الزوجة او احد المحارم مما يؤدي الى الموت او عاهة مستديمة,عدم جواز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر,عدم تطبيق احكام الظروف المشددة ضد من يستفيد من هذا العذر