معرف المادة: 411
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار,تكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه,اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا,يعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه اذا كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة,لا عقاب على من شرع في الانتحار