المادة 408

معرف المادة: 411

رقم المادة : 238

المادة 408 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك.وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه.2 – اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة.3 – لا عقاب على من شرع في الانتحار.

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار,تكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه,اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا,يعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه اذا كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة,لا عقاب على من شرع في الانتحار