المادة 149

معرف المادة: 4102

رقم المادة : 72

المادة 149 – 1 – الحكر هو عقد يخول المحتكر حقا عينيا في الانتفاع بارض موقوفة، باقامة بناء عليها او غرس اشجار فيها، مقابل اجرة سنوية محددة. 2 – ولا يجوز التحكير الا لضرورة او مصلحة ظاهرة للوقف، وباذن من المحكمة المختصة. 3 – ويجب ان يحرر عقد الحكر في ورقة رسمية، وان يسجل في دائرة التسجيل العقاري.

الموضوع: الحكر كعقد يخول الانتفاع بارض موقوفة,التحكير مشروط بضرورة او مصلحة ظاهرة للوقف,التحكير يتطلب اذن من المحكمة المختصة,عقد الحكر يجب ان يحرر في ورقة رسمية,عقد الحكر يجب ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري