المادة 148 – 1 – يملك المساح ما احدثه من بناء او منشات، وله ان يتصرف فيها مع حق المساحة.
2 – وينتهي حق المساحة بانقضاء المدة المحددة له.
3 – ولا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشات قبل انقضاء المدة.
4 – وعند انتهاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشات الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
الموضوع: يملك المساح ما احدثه من بناء او منشات,ينتهي حق المساحة بانقضاء المدة المحددة له,لا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشات قبل انقضاء المدة,تؤول ملكية البناء والمنشات الى صاحب الارض عند انتهاء حق المساحة