المادة 147

معرف المادة: 4100

رقم المادة : 72

المادة 147 – 1 – حق المساحة هو حق عيني يخول صاحبه اقامة بناء او منشات اخرى على ارض مملوكة للغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض. 2 – ويجب ان يحدد الاتفاق حقوق المساح وواجباته، ومدة الحق التي لا يجوز ان تزيد على خمسين سنة. 3 – وينتقل حق المساحة بالميراث وبالوصية، ويجوز لصاحبه ان يتصرف فيه بالبيع او الرهن.

الموضوع: حق المساحة,انتقال حق المساحة بالميراث,انتقال حق المساحة بالوصية,تصرف صاحب حق المساحة بالبيع,تصرف صاحب حق المساحة بالرهن