المادة 147 – 1 – حق المساحة هو حق عيني يخول صاحبه اقامة بناء او منشات اخرى على ارض مملوكة للغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض.
2 – ويجب ان يحدد الاتفاق حقوق المساح وواجباته، ومدة الحق التي لا يجوز ان تزيد على خمسين سنة.
3 – وينتقل حق المساحة بالميراث وبالوصية، ويجوز لصاحبه ان يتصرف فيه بالبيع او الرهن.
الموضوع: حق المساحة,انتقال حق المساحة بالميراث,انتقال حق المساحة بالوصية,تصرف صاحب حق المساحة بالبيع,تصرف صاحب حق المساحة بالرهن