المادة 146 – 1 – حق الاستعمال وحق السكنى هما نوعان من حق المنفعة، يقتصر فيهما حق صاحب الحق على استعمال الشيء لنفسه ولاسرته.
2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي.
3 – وتسري القواعد الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
الموضوع: حق الاستعمال,حق السكنى,ممنوعیت تنازل حق الاستعمال,ممنوعیت تنازل حق السکنى,قواعد حق المنفعة