المادة 145 – 1 – ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بانهاء حق المنفعة بناء على طلب المالك، اذا اساء المنتفع استعمال الشيء او اهمل في صيانته بحيث يخشى عليه من الهلاك.
3 – وللمحكمة في هذه الحالة ان تامر بتسليم الشيء الى المالك مع التزامه باداء مبلغ دوري للمنتفع.
الموضوع: انتهاء حق المنفعة بعدم الاستعمال,إمكانية إنهاء حق المنفعة بناءً على طلب المالك,إساءة استعمال الشيء أو الإهمال في صيانته,تسليم الشيء إلى المالك مع الالتزام بأداء مبلغ دوري للمنتفع