المادة 144

معرف المادة: 4097

رقم المادة : 72

المادة 144 – 1 – ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المحدد له، فاذا لم يحدد اجل اعتبر مقررا لمدى حياة المنتفع. 2 – وينتهي في كل حال بموت المنتفع، حتى قبل انقضاء الاجل المحدد. 3 – وينتهي ايضا بهلاك الشيء، الا انه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنتفع الى التعويض. 4 – وينتهي حق المنفعة باجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد.

الموضوع: انتهاء حق المنفعة بانقضاء الاجل المحدد,انتهاء حق المنفعة بموت المنتفع,انتهاء حق المنفعة بهلاك الشيء,انتقال حق المنتفع الى التعويض,انتهاء حق المنفعة باجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد