المادة 144 – 1 – ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المحدد له، فاذا لم يحدد اجل اعتبر مقررا لمدى حياة المنتفع.
2 – وينتهي في كل حال بموت المنتفع، حتى قبل انقضاء الاجل المحدد.
3 – وينتهي ايضا بهلاك الشيء، الا انه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنتفع الى التعويض.
4 – وينتهي حق المنفعة باجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد.
الموضوع: انتهاء حق المنفعة بانقضاء الاجل المحدد,انتهاء حق المنفعة بموت المنتفع,انتهاء حق المنفعة بهلاك الشيء,انتقال حق المنتفع الى التعويض,انتهاء حق المنفعة باجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد