المادة 143 – 1 – نفقات الصيانة المعتادة والضرائب والتكاليف الاخرى التي تقتضيها الادارة المعتادة تكون على المنتفع.
2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطأ المنتفع، فتكون على المالك، ويلتزم المنتفع بان يؤدي للمالك فوائد ما انفقه في هذا الشان.
3 – وللمنتفع ان يقوم بهذه الاصلاحات على ان يسترد ما انفقه من المالك عند انقضاء حق المنفعة.
الموضوع: نفقات الصيانة المعتادة,التكاليف غير المعتادة,الاصلاحات الجسيمة,استرداد المصاريف