المادة 140 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال عين مملوكة للغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها.
2 – وينشا حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بالتقادم.
3 – ويجوز ان يترتب حق المنفعة لمدة معينة او لمدى حياة المنتفع.
الموضوع: حق المنفعة,منشأ حق المنفعة,مدت حق المنفعة,استعمال عین مملوکه للغیر