المادة 406 – 1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:ا – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر.ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
الموضوع: يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار او الترصد,يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا باستعمال مادة سامة او مفرقعة او متفجرة,يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا لدافع دنيء او مقابل اجر,يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا اذا كان المقتول من اصول القاتل,يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته,يعاقب بالاعدام من قصد قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد,يعاقب بالاعدام من ارتكب القتل تمهيدا لجناية او جنحة معاقب عليها بالحبس,تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر,تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته,تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ارتكب الجاني جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة