المادة 405

معرف المادة: 408

رقم المادة : 238

المادة 405 – من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.

الموضوع: قتل نفس عمدا,عقوبت حبس مؤبد أو مؤقت