المادة 404 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر باغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز الي وكان ذلك في محل عام.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,الجهر باغان او اقوال فاحشة,الجهر بما يخل بالحياء,القيام بذلك في محل عام