المادة 403

معرف المادة: 406

رقم المادة : 238

المادة 403 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت.ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.

الموضوع: يعاقب كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة,يعاقب كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار,يعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق