المادة 401

معرف المادة: 404

رقم المادة : 238

المادة 401 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر,يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا,يعاقب بأحدى هاتين العقوبتين,من اتى علانية عملا مخلا بالحياء