معرف المادة: 404
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر,يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا,يعاقب بأحدى هاتين العقوبتين,من اتى علانية عملا مخلا بالحياء