المادة 400 – من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
الموضوع: الاعتداء على الحياء بدون رضا,العقوبة بالحبس أو الغرامة,الاعتداء على الذكر أو الأنثى,مدة العقوبة,الجرائم المتعلقة بالحياء