المادة 399 – يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك.واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393 او قصد الربح من فعله او تقاضي اجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس.
الموضوع: تحريض على الفجور,تحريض على اتخاذ الفسق حرفة,عقوبة الحبس,عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنين