المادة 40
لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
اولا – اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه.
ثانيا – اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبه عليه.
ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية اذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه.
الموضوع: عدم وجود جرم در صورت انجام فعل توسط موظف در موارد خاص,عدم مسئولیت کیفری در صورت انجام فعل به دستور رئیس,لزوم اثبات اعتقاد به مشروعیت فعل بر اساس دلایل معقول,عدم امکان مجازات در صورت عدم اجازه قانون برای بحث در مورد دستور