المادة 4

معرف المادة: 4

رقم المادة : 238

المادة 4 يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله واذا عدل القانون الجديد الاحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فانه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.

الموضوع: يسري القانون الجديد على الجرائم المستمرة أو المتتابعة,يسري القانون الجديد على جرائم العادة,يسري القانون الجديد على الأحكام الخاصة بالعود,يسري القانون الجديد على تعدد الجرائم