المادة 39

معرف المادة: 39

رقم المادة : 238

المادة 39 لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.

الموضوع: لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون