المادة 38

معرف المادة: 38

رقم المادة : 238

المادة 38 لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك