المادة 376

معرف المادة: 378

رقم المادة : 238

المادة 376 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.

الموضوع: معاقبة من توصل الى عقد زواج باطل,معاقبة من أجرى عقد زواج باطل,زيادة العقوبة في حال إخفاء سبب البطلان,مدة العقوبة في حالة الزواج الباطل