المادة 375

معرف المادة: 377

رقم المادة : 238

المادة 375 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على جنازة او ماتم او عطلهما بالعنف او التهديد.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,شوش عمدا على جنازة,شوش عمدا على ماتم,عطلهما بالعنف او التهديد