معرف المادة: 377
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,شوش عمدا على جنازة,شوش عمدا على ماتم,عطلهما بالعنف او التهديد