المادة 374 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات ادمية او حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الموضوع: معاقبة من انتهك حرمة جثة أو جزء منها,عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين,عقوبة الغرامة حتى مائتي دينار,تشديد العقوبة في حالة الانتقام من الميت