المادة 373

معرف المادة: 375

رقم المادة : 238

المادة 373 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك.

الموضوع: معاقبة من انتهك حرمة قبر,حبس لمدة لا تزيد على سنتين,غرامة لا تزيد على مائتي دينار,تدنيس حرمة مقبرة,تخريب أو إتلاف نصب لميت