المادة 370

معرف المادة: 372

رقم المادة : 238

المادة 370 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق او غرق او كارثة اخرى.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة الملهوف في كارثة او مجنى عليه في جريمة.

الموضوع: معاقبة من يمتنع عن تقديم معونة لموظف مختص في حالات الطوارئ,معاقبة من يمتنع عن إغاثة الملهوف في الكوارث أو الجرائم