المادة 369

معرف المادة: 371

رقم المادة : 238

المادة 369 – يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطا او جريمة الايذاء خطا حسب الاحوال.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير,نشا عن الفعل موت انسان,اصابته بعاهة مستديمة