المادة 37

معرف المادة: 37

رقم المادة : 238

المادة 37 1 – ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون او اي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة. 2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها.

الموضوع: عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون,إمكانية العفو عن العقاب للأجنبي الجاهل بالقانون