معرف المادة: 369
رقم المادة : 238
الموضوع: معاقبة من نزع عمدا احدى الالات اللازمة لمنع حوادث العمل,معاقبة من اتلف الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل,معاقبة من جعل الالات غير صالحة للاستعمال,معاقبة من عطل الالات باية كيفية كانت,تشديد العقوبة في حالة حدوث كارثة او موت انسان