المادة 367

معرف المادة: 369

رقم المادة : 238

المادة 367 – يعاقب بالحبس من نزع عمدا احدى الالات او الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل او كسرها او اتلفها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية كيفية كانت.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين اذا نشا عن الجريمة كارثة او موت انسان.

الموضوع: معاقبة من نزع عمدا احدى الالات اللازمة لمنع حوادث العمل,معاقبة من اتلف الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل,معاقبة من جعل الالات غير صالحة للاستعمال,معاقبة من عطل الالات باية كيفية كانت,تشديد العقوبة في حالة حدوث كارثة او موت انسان