المادة 60

معرف المادة: 3689

رقم المادة : 62

المادة 60 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا كان الاب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الاب . 2 - تكون هذه النفقة دينا على الاب للمنفق يرجع بها عليه اذا ايسر .

الموضوع: نفقة الولد عند عجز الأب,دین النفقة على الأب للمنفق عند إيسر الأب