المادة 60
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - اذا كان الاب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الاب .
2 - تكون هذه النفقة دينا على الاب للمنفق يرجع بها عليه اذا ايسر .
الموضوع: نفقة الولد عند عجز الأب,دین النفقة على الأب للمنفق عند إيسر الأب