المادة 59

معرف المادة: 3688

رقم المادة : 62

المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. 2 - تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم . 3 - الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير .

الموضوع: نفقة الاولاد على الاب,استمرار نفقة الاولاد حتى سن التكسب,حکم الابن الكبير العاجز عن الكسب