المادة 59
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب.
2 - تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم .
3 - الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير .
الموضوع: نفقة الاولاد على الاب,استمرار نفقة الاولاد حتى سن التكسب,حکم الابن الكبير العاجز عن الكسب