المادة 55

معرف المادة: 3684

رقم المادة : 62

المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة على الام ارضاع ولدها الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك .

الموضوع: وجوب الأم على إرضاع ولدها,استثناء الحالات المرضية من وجوب الإرضاع