المادة 53

معرف المادة: 3682

رقم المادة : 62

المادة 53 اقرار مجهول النسب بالابوة او بالامومة يثبت به النسب اذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله .

الموضوع: اقرار مجهول النسب بالابوة,اقرار مجهول النسب بالامومة,اثبات النسب