المادة 52
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - الاقرار بالبنوة – ولو في مرض الموت - لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله .
2 - اذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة .
الموضوع: الاقرار بالبنوة لمجهول النسب,اثبات النسب من الزوج,تصديق الزوج على النسب,البينة في اثبات النسب