المادة 52

معرف المادة: 3681

رقم المادة : 62

المادة 52 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - الاقرار بالبنوة – ولو في مرض الموت - لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله . 2 - اذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة .

الموضوع: الاقرار بالبنوة لمجهول النسب,اثبات النسب من الزوج,تصديق الزوج على النسب,البينة في اثبات النسب