المادة 366

معرف المادة: 368

رقم المادة : 238

المادة 366 – في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل او على حقه في ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص.ويطبق حكم هذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او احد والديه او اولاده.

الموضوع: استعمال القوة یا العنف یا الإرهاب یا التهدید یا اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل,مجازات به حبس یا غرامت برای استعمال وسایل غیرمشروع,اعمال مجازات در صورت استفاده از وسایل غیرمشروع علیه نزدیکان شخص مقصود