معرف المادة: 3678
رقم المادة : 62
الموضوع: تبدأ العدة بعد الطلاق,تبدأ العدة بعد التفريق,تبدأ العدة بعد الموت,عدم معرفة المرأة بالطلاق أو الموت لا يؤثر على بدء العدة