المادة 49

معرف المادة: 3678

رقم المادة : 62

المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .

الموضوع: تبدأ العدة بعد الطلاق,تبدأ العدة بعد التفريق,تبدأ العدة بعد الموت,عدم معرفة المرأة بالطلاق أو الموت لا يؤثر على بدء العدة