المادة 48
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء .
2 - اذا بلغت المراة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة .
3 - عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فتعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة .
4 - اذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية
الموضوع: عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء,عدة الطلاق أو التفريق للمرأة التي بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر كاملة,عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل,عدة المتوفى عنها زوجها الحامل من وضع الحمل والمدة المذكورة,عدة الوفاة للمطلقة إذا مات زوجها في العدة