المادة 47
الاحكام المرتبطة بالمادة
تجب العدة على الزوجة في الحالتين الاتيتين:
1- اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ .
2- اذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها .