المادة 47

معرف المادة: 3676

رقم المادة : 62

المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب العدة على الزوجة في الحالتين الاتيتين: 1- اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ . 2- اذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها .

الموضوع: وجوب العدة على الزوجة بعد الفرقة,وجوب العدة على الزوجة بعد وفاة الزوج