المادة 46
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي مع مراعاة احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون .
2 - يشترط لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن .
3 - للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها .
الموضوع: الخلع كوسيلة لانهاء الزواج,شروط صحة الخلع,الطلاق البائن الناتج عن الخلع,حق الزوج في تحديد العوض في الخلع