المادة 44

معرف المادة: 3673

رقم المادة : 62

المادة 44 يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .

الموضوع: اثبات اسباب التفريق,وسائل الاثبات,تقدير المحكمة,استثناء الحالات المحددة