المادة 42

معرف المادة: 3671

رقم المادة : 62

المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.

الموضوع: رد دعوى التفريق لعدم ثبوت الأسباب,إقامة دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب,اللجوء إلى التحكيم في حالة رد الدعوى