المادة 365 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة.
الموضوع: الاعتداء على حق الموظفين,استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد,العقوبة بالحبس أو الغرامة