المادة 364

معرف المادة: 366

رقم المادة : 238

المادة 364 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله متى كان من شان الترك او الامتناع ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او كان من شان ذلك ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا عطل مرفقا عاما.2 – ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.

الموضوع: معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة عند ترك العمل أو الامتناع عن الواجبات,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة,اعتبار الفعل ظرفا مشددا عند وقوعه من ثلاثة أشخاص أو أكثر,تأثير ترك العمل أو الامتناع على حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم