المادة 20
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا . وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف .
2 - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق .
الموضوع: يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا,يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق