المادة 20

معرف المادة: 3649

رقم المادة : 62

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا . وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف . 2 - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق .

الموضوع: يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا,يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق