المادة 19

معرف المادة: 3648

رقم المادة : 62

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فان لم يسم او نفي اصلا فلها مهر المثلِ . 2 - اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او مات احدهما فيمكن استرداد ما سلم عينا وان استهلك فبدلا . 3 - تسرى على الهدايا لاحكام الهبة .

الموضوع: استحقاق الزوجة للمهر المسمى بالعقد,استرداد المال المسلّم في حال العدول عن العقد أو وفاة أحد الطرفين,تطبيق أحكام الهدايا على الهدايا المقدمة في سياق الزواج