المادة 18

معرف المادة: 3647

رقم المادة : 62

المادة 18 اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين .

الموضوع: احكام الشريعة في بقاء الزوجية,احكام الشريعة في التفريق بين الزوجين