المادة 17

معرف المادة: 3646

رقم المادة : 62

المادة 17 يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم .

الموضوع: يجوز زواج المسلم من الكتابية,لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم