المادة 16

معرف المادة: 3645

رقم المادة : 62

المادة 16 كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع الا فيما استثني شرعا .

الموضوع: تحریم بر اساس قرابت,تحریم بر اساس مصاهره,تحریم بر اساس رضاع,استثنائات شرعی