المادة 15

معرف المادة: 3644

رقم المادة : 62

المادة 15 يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وام زوجته التي عقد عليها . وزوجة اصله وان علا وزوجة فرعه وان نزل .

الموضوع: يحرم الزواج من بنت الزوجة التي دخل بها,يحرم الزواج من أم الزوجة التي عقد عليها,يحرم الزواج من زوجة الأصل,يحرم الزواج من زوجة الفرع