معرف المادة: 3644
رقم المادة : 62
الموضوع: يحرم الزواج من بنت الزوجة التي دخل بها,يحرم الزواج من أم الزوجة التي عقد عليها,يحرم الزواج من زوجة الأصل,يحرم الزواج من زوجة الفرع