المادة 14
1 - يحرم على الرجل ان يتزوج من النسب امه وجدته وان علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت . واخته وبنت اخته وبنت اخيه وان نزلت وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله .
2 - ويحرم على المراة التزوج بنظير ذلك من الرجال .
الموضوع: تحريم الزواج بين الأقارب من جهة الأم والأب,تحريم الزواج بين المرأة والأقارب من جهة الأب والأم