المادة 14

معرف المادة: 3643

رقم المادة : 62

المادة 14 1 - يحرم على الرجل ان يتزوج من النسب امه وجدته وان علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت . واخته وبنت اخته وبنت اخيه وان نزلت وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله . 2 - ويحرم على المراة التزوج بنظير ذلك من الرجال .

الموضوع: تحريم الزواج بين الأقارب من جهة الأم والأب,تحريم الزواج بين المرأة والأقارب من جهة الأب والأم